فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَوَافَقَهُ ع ش عِبَارَتُهُ فَرْعٌ: مَا حَدُّ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَمْتَنِعُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَالْمُتَّجَهُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَهَا فِي الْبَلَدِ- وَنَحْوِهِ مَا يَجُوزُ التَّرَخُّصُ بِبُلُوغِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ حَجّ مَشَى عَلَى ذَلِكَ فِي فَتَاوِيهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ نَقْلُهَا إلَى مَكَان يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ وَيَجُوزُ إلَى مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ. اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: إلَى مَحَلٍّ آخَرَ أَيْ: إلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَيْسَ الْبَلَدُ إلَّا آخَرَ بِقَيْدٍ فَإِذَا خَرَجَ مِصْرِيٌّ إلَى خَارِجِ بَابِ السُّورِ كَبَابِ النَّصْرِ لِحَاجَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ هُنَاكَ ثُمَّ دَخَلَ وَجَبَ إخْرَاجُ فُطْرَتِهِ لِفُقَرَاءَ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي جَوَازِهِ) أَيْ: النَّقْلِ فِيهِ أَيْ: إلَى سَوَادِ الْبَلَدِ وَقُرَاهُ.
(قَوْلُهُ مَا ذَكَرْتُهُ) أَيْ: بِقَوْلِهِ أَيْ: بِأَنْ نُسِبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَرُدُّ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ إلَخْ وَقَوْلُهُ نَفْيُهُ أَيْ: نَفْيُ أَبِي شُكَيْلٍ لِلْخِلَافِ مَفْعُولُ يَرُدُّ وَقَوْلُهُ: وَمَا بَحَثَهُ عَطْفٌ عَلَى نَفْيِهِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ فِيهِ) أَيْ: قَوْلِ الشَّيْخِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَفْرِيطُ أَبِي شُكَيْلٍ) أَيْ: إنْ لَمْ يُرِدْ مِنْ قَوْلِهِ الْمَارِّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: عَنْ الشَّيْخِ) أَيْ أَبِي حَامِدٍ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ قَدْ يَنْتَجِعُونَ إلَخْ) نَعْتٌ ثَالِثٌ لِلْمَحَلِّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَدِمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ) أَيْ: مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الشَّيْخِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ.
(قَوْلُهُ: يَنْقُلُ إلَيْهِمْ إلَخْ) أَيْ: أَنْ يَنْقُلَ بَعْضَ الْمُعَدِّينَ إلَى بَعْضِهِمْ وَقَوْلُهُ: فِيهَا تَقْيِيدٌ إلَخْ خَبَرٌ وَمُبْتَدَأٌ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ: التَّقْيِيدِ ضَعَّفَهَا أَيْ: هَذِهِ الْمَقَالَةَ أَيْضًا أَيْ: كَإِطْلَاقِ أَبِي شُكَيْلٍ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا مَنَعْنَا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا مَنَعْنَا النَّقْلَ) أَيْ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَرُمَ وَلَمْ يَجُزْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا هُوَ الْمَنْعُ فَتَرْتِيبُهُ عَلَيْهِ تَرْتِيبُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ إذَا عَمَّمْنَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ فَقَطْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُجِزْ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلِامْتِدَادِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِخَبَرِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: قَوْلِهِ وَلِامْتِدَادِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إنَاطَةِ الْحُكْمِ إلَخْ) أَيْ: الْمَارَّةِ آنِفًا فِي قَوْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ لَهُ صَرْفَهَا فِي أَيِّ بَلَدٍ شَاءَ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: التَّخْيِيرِ.
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْمَالِكَ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ حَالًّا وَتَيَسَّرَ تَحْصِيلُهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: الْإِخْرَاجُ) أَيْ: إخْرَاجُ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ مَثَلًا، أَوْ مُؤَجَّلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاعْتِبَارِ بَلَدِ الْمَدْيُونِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ لَهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا مَرَّ بِالدَّيْنِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ عَنْهُ حَالًا بِأَنْ كَانَ حَالًّا عَلَى مُوسِرٍ بَاذِلٍ وَيُخَصُّ مَا هُنَا بِخِلَافِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كُلَّ حَوْلٍ) بِالنَّصْبِ ظَرْفٌ لِتَعَلُّقِ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ جَرُّهُ بِإِضَافَةِ وُجُوبِ.
(قَوْلُهُ: مَرَّ) نَعْتُ حَوْلٍ، وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ: الدَّيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِتَعَلُّقِ إلَخْ، وَالْكَلَامُ إلَى قَوْلِهِ، بَلْ يَلْزَمُهَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ وُجِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ مَالُ غَيْرِهِ وَمَالُهُ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَإِذَا قَسَمَ الْأَمْوَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا إلَخْ) أَيْ: وَالْبِلَادَ كُلَّهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَبَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ: السَّاعِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُوَلِّهَا الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ فَيَدْخُلُ قَبْضُ الزَّكَاةِ وَصَرْفُهَا فِي عُمُومِ وِلَايَةِ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَنْقُلُ) أَيْ: مَنْ جَازَ لَهُ النَّقْلُ وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ، وَكَذَا إلَخْ لَكَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجُوزُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ عُدِمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْضَ صِنْفٍ إلَى، وَالْحِلَلِ وَقَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إلَى وَإِذَا جَازَ.
(قَوْلُهُ: بِكُلِّ مَحَلٍّ) أَيْ: بِكُلٍّ مِنْ مَحَلَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْكَرَاهَةِ) وَطَرِيقُ الْخُرُوجِ مِنْ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِلْإِمَامِ، أَوْ السَّاعِي أَوْ يُخْرِجَ شَاتَيْنِ فِي الْبَلَدَيْنِ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالزِّيَادَةِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَعِيرِ الزَّكَاةِ أَنْ يَقَعَ الْجَمِيعُ وَاجِبًا لِعَدَمِ تَأَتِّي التَّجْزِئَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنْ حَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَمَا إذَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَالُ بِبَادِيَةٍ) وَكَالْبَادِيَةِ الْبَحْرُ لِمُسَافِرٍ فِيهِ فَيَصْرِفُ الزَّكَاةَ لِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَى مَحَلِّ حَوَلَانِ الْحَوْلِ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ قِيمَةٌ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْبَحْرِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ أَقْرَبِ مَحَلٍّ مِنْ الْبَرِّ يُرْغَبُ فِيهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّفِينَةِ مَنْ يُصْرَفُ لَهُ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: صَرَفَهَا لِمَنْ مَعَهُمْ) يَعْنِي يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: وُجُوبُ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالْآحَادِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ مُطْلَقًا وَبَيْنَ الْآحَادِ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ عَلَى الْإِمَامِ وَوُجُوبُ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ مُطْلَقًا وَاسْتِيعَابُ الْآحَادِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ انْحِصَارِهِمْ وَوَفَاءُ الْمَالِ بِهِمْ فِيهِمَا وَتَسَاوِي الْحَاجَاتِ فِي الثَّانِي عَلَى الْمَالِكِ.
(قَوْلُهُ: وَالْحِلَلُ الْمُتَمَايِزَةُ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ مَحْضٌ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: كُلُّ حِلَّةٍ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَبَلَدٍ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ، وَالْحِلَلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَهُ النَّقْلُ إلَيْهَا إلَخْ)، وَالصَّرْفُ إلَى الظَّاعِنِينَ مَعَهُمْ أَوْلَى لِشِدَّةِ جِوَارِهِمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ عَدِمَ) مِنْ بَابِ طَرِبَ انْتَهَى مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ) أَيْ: عَنْ حَاجَاتِهِمْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إلَى مِثْلِهِمْ) إنَّمَا يُنَاسِبُ الْمَعْطُوفَ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ لِمَحَلِّ الْمَالِ) أَيْ: لِمَحَلِّ الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ جَاوَزَهُ) أَيْ: الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَجَدَ الْمُسْتَحِقَّ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: دَمُ الْحَرَمِ وَجَبَ لَهُمْ أَيْ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ دَمُ الْحَرَمِ كَمَنْ إلَخْ أَيْ: كَمَنْذُورٍ مِنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إذَا جَازَ النَّقْلُ) أَيْ: أَوْ وَجَبَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي خَطَرٍ) أَيْ: كَأَنْ أَشْرَفَتْ عَلَى هَلَاكٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ بَعْضُهُمْ) أَيْ: الْأَصْنَافِ غَيْرِ الْعَامِلِ أَمَّا هُوَ فَنَصِيبُهُ يُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَفَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِ) أَيْ بَعْضِ ذَلِكَ الْبَعْضِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَاضِلَ عَنْ كِفَايَةِ جَمِيعِ ذَلِكَ الْبَعْضِ كَذَلِكَ فَمَا وَجْهُ الِاقْتِصَارِ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ يَجِبُ النَّقْلُ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ الرَّدُّ فَلَا يَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ، وَالْخِلَافُ الْآتِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ) الْأَوْلَى الْأَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: فَيُرَدَّ بِالنَّصْبِ) أَيْ: لِأَنَّهُ فِي جَوَابِ النَّفْيِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ يُرَدُّ أَيْ: يَجِبُ رَدُّهُ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ: قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ بِالنَّصْبِ وَتَعْلِيلُ ع ش لَهُ بِمَا مَرَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ جَوَابُ أَنَّ، فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْجَزْمُ، وَالرَّفْعُ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: رَدًّا وَاجِبًا.
(قَوْلُهُ: نَصِيبُ الْمَفْقُودِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْفَاضِلُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى نَصِيبٍ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَمَرْجِعُ ضَمِيرِ عَنْهُ، أَمَّا الْبَعْضُ الْمَفْقُودُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، أَوْ الْبَعْضُ الْمَوْجُودُ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: قَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَيْدُ الْوُجُودِ مَأْخُوذٌ عَنْ عِنْوَانِ الْفَاضِلِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ) أَيْ: الْأَصْنَافِ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ: النَّصُّ.
(قَوْلُهُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ) أَيْ الْعُمُومِ فِي الْأَمْكِنَةِ.

.فَرْعٌ:

إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ قُوتِلُوا لِتَعْطِيلِهِمْ هَذَا الشِّعَارَ الْعَظِيمَ كَتَعْطِيلِ الْجَمَاعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بَلْ أَوْلَى، وَلَوْ قَالَ: فُرِّقَ هَذَا عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ هُوَ وَلَا مُمَوِّنُهُ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: إعْطَاءِ نَفْسِهِ وَمُمَوَّنِهِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ غَيْرِ إفْرَازٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا وَمُقْبِضًا مِنْ نَفْسِهِ أَفْرَزَهُ جَازَ. اهـ. ع ش.
(وَشَرْطُ السَّاعِي) وَصْفٌ بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ السَّابِقَةِ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَا مِنْ مَوَالِيهمْ وَلَا مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ وَمَرَّ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِلِ كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مَحْضَ أُجْرَةٍ (فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ لِيَعْرِفَ مَا يَأْخُذُهُ، وَمَنْ يَدْفَعُ لَهُ (فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ أَخَذَ وَدَفَعَ) بِأَنْ نَصَّ لَهُ عَلَى مَأْخُوذٍ بِعَيْنِهِ وَمَدْفُوعٍ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ (لَمْ يُشْتَرَطْ) فِيهِ كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْوِ كَاتِبٍ وَحَاسِبٍ وَمُشْرِفٍ (الْفِقْهُ) وَلَا الْحُرِّيَّةُ أَيْ: وَلَا الذُّكُورَةُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهَا سِفَارَةٌ لَا وِلَايَةٌ.
نَعَمْ لَابُدَّ مِنْ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ وِلَايَةٍ، وَقَوْلُ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ حَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَخْذٍ مِنْ مُعَيَّنٍ وَصَرْفٍ لِمُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَحْضُ اسْتِخْدَامٍ لَا وِلَايَةَ فِيهِ أَيْ: لِأَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَ لَهُ الثَّلَاثَةَ الْمَأْخُوذَ وَالْمَأْخُوذَ مِنْهُ، وَالْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ دَخْلٌ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِنَا: بِأَنْ نَصَّ لَهُ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ كَانَ لَهُ نَوْعَ وِلَايَةٍ كَمَا تَقَرَّرَ، وَيَتَأَيَّدُ حَمْلُهُ الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْآحَادِ لَهُ فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعِ، وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ بَعْثُ السُّعَاةِ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَصِفَة بِأَحَدِ أَوْصَافه) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَعْنَى الْعَامِل الْعَام خِلَاف مَا اقْتَضَاهُ قَوْله الْآتِي كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْو كَاتِب إلَخْ.